وحملها في المختلف على أن المرأتين ليس لهما ولد ، فيرجع الزوجان بالنصف مما دفعا مهرا على سبيل الميراث ، وفي المسالك « هذا الحمل مع بعده إنما يتم في جانب الزوج دون الزوجة ، لحكمه لها أيضا بالنصف ، مع أن أول الرواية تضمن حصول الغشيان وآخرها اقتضى ثبوت النصف بالموت ، وحملها على ما لو وقع ذلك قبل الدخول خلاف ظاهرها ، وعلى كل تقدير فاطراح الرواية للضعف أولى من تكلف حملها على ما لا تدل عليه ».
قلت : المحتاج إلى التأويل فيها التنصيف بموت الزوجة دون العكس الذي ستسمع دلالة كثير من النصوص (١) عليه ، والغشيان في أول الرواية غشيان الشبهة لا غشيان الزوج ، فلا ريب حينئذ في كون المفروض الموت قبل الدخول ، والأمر سهل بعد وضوح الأمر في ذلك وفي أن للزوجين الرجوع بما غرما من مهر المثل على نحو ما سمعته في المسائل السابقة ، إلا أن الزوجة هنا إذا كانت هي الغارة لم يكن لها مهر أصلا لكونها بغيا حينئذ.
هذا ولكن في جامع المقاصد « يرجع كل من الزوجين بما غرمه من مهر المثل على الولي ، وفي الرواية التقييد بتعمده ، وكذا في عبارة الشيخ على ما سبق ذكره ، وينبغي أن يقال : إن تعمد الولي والزوجة أو كانا معا جاهلين فالغرم عليها دون الولي ، لأن سببيتها أقوى ، نعم يستثنى لها أقل ما يصلح مهرا ، وان تعمد أحدهما خاصة فالغرم مختص به ، فان تعمدت هي فلا بد من استثناء الأقل ، ولو علم الزوج وجهلت المرأة غرم مهر المثل ، ولا يرجع به على أحد وينبغي تأمل هذا التفصيل ، لأني لم أجد به قائلا ».
قلت : مع أن فيه منافاة لقاعدة عدم المهر لبغي مع فرض كونها المتعمدة فلا وجه لاستثناء أقل ما يصلح ، بل يقال : بأن له الرجوع على كل منهما مع فرض كون الغرور من كل منهما إذا كانا جاهلين أو توزع الغرامة عليها ، اللهم إلا أن يكون غرور الولي منهما ، فغر الزوج ، فان القرار حينئذ عليها ، فتأمل جيدا ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور.