وخبر حماد بن عيسى (١) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إنه خطب رجل إلى قوم ، فقالوا : ما تجارتك؟ فقال : أبيع الدواب ، فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي عليهالسلام فأجاز نكاحه ، وقال : إن السنانير دواب » وخصوص نص الحلبي (٢) « في رجل تزوج امرأة فيقول : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ، قال : يفسخ النكاح ، أو قال : يرد » ولعله لذا كان المحكي عن ظاهر أبي علي والنهاية والخلاف والوسيلة الخيار وإن لم يشترط ذلك في العقد.
ومنه يعلم الحكم في صورة الشرط المعلوم أولويتها من ذلك ، ولذا اقتصر عليها ابن إدريس فيما حكى عنه نحو الذي سمعته من الفاضل ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع منهم هنا ، على أن شرطية الصفات توجب الخيار إذا بان الخلاف ، بل قد عرفت فيما تقدم قوة ذلك حتى مع اشتراط الناقص من الصفات فبان الكامل لاختلاف الأغراض ولانحصار فائدة الشرط بذلك هنا ، نعم لو كان الشرط من الأفعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذره أو امتناعه ، للفرق بين النكاح والبيع بذلك ، بل يلزم المشترط عليه بأدائه ، كما أنه تقدم لك منا أنه وإن قلنا بإلحاق صورة التدليس بصورة الشرط في إثبات الخيار ، لكن ذلك إنما هو فيما إذا دلس صفة كمال فبان صفة نقص لا العكس وإن قلنا بالخيار في صورة شرطه ، ومن ذلك كله يظهر لك ما في كلام المصنف ره في مسألة الانتساب في بحث الكفاءة ، وقد أو كلنا الأمر هناك إلى هذا المقام ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
وبهذا أنهينا والحمد لله تعالى قنا على الجزء الثلاثين من كتاب جواهر الكلام بجواز مولانا أمير المؤمنين سيد الأوصياء عليه آلاف التحية والثناء في أيام حرجة كانت تمر على الحوزة العلمية التي لا تزال محروسة برعاية صاحبها خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف
النجف الأشرف ٢٨ رمضان المبارك ١٣٩٥
أقل خدمة الحوزة محمود القوچاني