ابن سنان (١) عن الصادق عليهالسلام « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما » الحديث.
نعم ( لا مهر لها ) لأن الفسخ جاء من قبلها ، وفي صحيح ابن الحجاج (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام « في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها ، ولا عدة عليها منه » لكن في الحسن كالصحيح (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام لزوجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الإسلام إلا عزا » إلا أني لم أجد عاملا به.
( وإن كان ) إسلامها ( بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ) فإن أسلم فيها فهي امرأته وإلا بان أنها بانت منه بإسلامها ، وفاقا للأكثر ، بل المشهور ، لنفي السبيل (٤) وللنصوص السابقة (٥) مضافا إلى صحيح البزنطي (٦) « سأل الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا إلا بتزويج جديد » خلافا للشيخ في نهايته والمحكي من كتابي الأخبار له ، لمرسل ابن أبي عمير (٧) السابق ، ومرسل جميل بن دراج (٨) عن أحدهما عليهماالسلام قال : « في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٤ ـ ٦ ـ ٧.
(٤) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٤١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٢ و ٣ و ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٥.
(٧) راجع التعليقة (٥) من صفحة (٥٠).
(٨) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.