النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « أن فيروز الديلمي لما أسلم عن أختين قال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اختر إحداهما » إذ عنوان الحرمة في الجميع لا فرق فيه بين الابتداء والاستدامة ، ولذا يبطل النكاح بالأمومة الحادثة بالرضاع ، والبنت كذلك ، والجمع بالأختين الحادثة به ، وهكذا. ومن ذلك على الظاهر الجمع بين الأمة والحرة ، اللهم إلا أن يثبت ما سمعته من الإجماع إلا مع عدم بقاء المفسد ، فالظاهر إقرارهم عليه مع صحته عندهم وإن كان فاسدا عندنا ، فضلا عن الصحيح عندنا وإن كان فاسدا عندهم ، كما لو اعتقدوا اباحة النكاح الموقت من غير مهر أو العقد في العدة وأسلما بعد انقضائها أو جواز شرط الخيار مدة وأسلما بعد انقضائها بخلاف ما إذا أسلما والعدة أو مدة الخيار باقية ، فان المانع حينئذ موجود ، فيجري عليه حكم المسلمين دون الأول الذي قد مضى فيه المفسد في زمن الكفر المقرين عليه ومنه نكاح الأزيد من أربع ، فإن المفسد كان في زمن الكفر المقر عليه ، فشارك العقد السابق في استدامة الصحة ، ولذا كان له الخيار في إمساك الأوائل والأواخر ، ضرورة كونهن بالنسبة إليه كثمن الخمر الذي أسلم عليه ، فإنه لا إشكال في ملكيته عليه وإن كان هو أثر العقد الفاسد ، إلا أن المفسد لم يكن موجودا حال الاستدامة ، نعم الزيادة على الأربع ممنوعة ابتداء واستدامة ، فلذا كان له الخيار من غير فرق بين الجميع ، فتأمل جيدا ، وربما يأتي له تتمة.
وكيف كان فلا يشترط إسلامهن لما عرفت من جواز ابتداء نكاح الكتابية ، نعم لو كن وثنيات انفسخ مع عدم الدخول ، ومعه انتظر إسلامهن في العدة ، ولو أسلم معه أربع من ثمان كان له اختيار الكتابيات ، لا طلاق دليل التخيير ، ولأن الإسلام لا يحرمهن عليه ، ولا يوجب نكاح المسلمات ، نعم الأولى له اختيار المسلمات ، لشرفهن ، وليس للمرأة المتزوجة في الكفر بزوجين اختيار أحدهما إذا أسلما ، بل يبطل عقدهما معا مع الاقتران ، والثاني خاصة مع الترتيب وإن اشتبه فالقرعة أو البطلان أو الإيقاف أو الإلزام بالطلاق أو نحو ذلك مما تقدم في نظائره.
وعلى كل حال فلا مهر للزائد مع عدم الدخول ، ومهر المثل معه إن قلنا بعدم