ما زاد ) إجماعا منا بقسميه ، ونصوصا كادت تكون متواترة ، ففي صحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ، قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين ، وإن شاء تزوج أربع إماء » وفي خبر الصيقل (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ، فقال : حرتان أو أربع إماء » وفي خبر زرارة (٣) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتان أو أربع إماء » وفي خبره الآخر (٤) عن أبى جعفر عليهالسلام « لا يجمع من النساء أكثر من الحرتين » ولا ينافي ذلك ما في خبر الكناني (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان » وكذا خبر سماعة (٦) بل في خبر زرارة (٧) عن أبى جعفر عليهالسلام « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين » وخبر الفضيل (٨) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المملوك كم تحل له من النساء ، فقال : لا يحل إلا ثنتين » بعد موافقتها لما تسمعه من العامة ، وإمكان إرادة الحرائر من ذلك.
نعم قد يقال : إنه لا دلالة في شيء منها على جواز حرة وأمتين الذي ذكره المصنف وغيره ، ودعوى إمكان استفادة تنزيل الحرة بالنسبة إلى العبد منزلة الأمتين وتنزيل الأمتين للحر منزلة الحرة يدفعها منع دلالة النصوص على ذلك ، وإن اشتملت على بعض ما ينطبق على ذلك لكنه لا يستفاد منها على وجه التعميم بعد حرمة القياس واستنباط العلة والسير ونحو ذلك عندنا ، على أنه إن تم في العبد فلا يتم في الحر لما عرفته من عدم جواز ثلاث حرائر وأمتين للحر وحرتين وثلاث إماء ونحو ذلك مما لا يطابق ما عرفت.
__________________
(١ و ٢ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب استيفاء العدد الحديث ١ ـ ٢ ـ ٤.
(٣ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ عن محمد بن الفضيل.