اختار نكاحهن ، إلا أنه هو ـ مع كونه غير ما سمعته من تقرير الدلالة ـ قد يناقش فيه بإمكان منع الظهور هنا ، لإمكان الاشتباه فيه بالاكتفاء فيه بعلاقة الزوجية ، فلا ظهور حينئذ على كونه اختار قصد النكاح ثم قصد الطلاق.
مضافا إلى إمكان منع تحقق الاختيار بمجرد الإنشاء باطنا من دون دلالة عليه ولو فعلا كما أومأنا إليه سابقا وفي الفضولي وإن كان الأقوى خلافه ، وإلى عدم اختصاص الدعوى بالطلاق الصحيح ، بل ظاهرهم ثبوت الاختيار به وإن كان الطلاق فاسدا بعدم الشاهدين أو الصيغة أو غير ذلك ، بل ظاهر بعض وصريح آخر ثبوته به وإن وقع معلقا ، فإنه وإن لم يقع طلاق لكنه على كلامهم دال بالكناية على الاختيار ، وليس تعليقه تعليق له ، بل لعل قول المصنف : « ولو قال لواحدة » إلى آخره من ذلك أيضا بناء على عدم وقوع الطلاق بهذا اللفظ ، فتأمل جيدا.
( و ) ربما ألحق الفسخ بالعيب بالطلاق في الدلالة على الاختيار على الوجه الذي عرفت نعم ( الظهار والإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار ) كما صرح به غير واحد من العامة والخاصة ( لأنه قد يواجه به غير الزوجة ) بل لعل الأجنبية أليق بهما من الزوجة ، وإن كان لكل منهما أحكام مخصوصة لو خوطب بهما الزوج (١) إلا أن ذلك لا يقضي بالاختيار ، وبه فرقوا بينهما وبين الطلاق الذي جزء مفهومه النكاح أو لازمه لزوما بينا.
لكن قد يشكل ذلك بما سمعته سابقا من أن مفهومه إزالة قيد النكاح لا اختياره ، بل لا تلازم بين معنى اللفظ في نفسه وبين وقوعه ، فالطلاق لو وقع بالأجنبية كان له معنى ، لكنه لا يؤثر أثرا ، فوقوع النكاح حينئذ شرط تأثيره لا أن أصل المعني موقوف على حصول النكاح ، وبأنه كما لا يتحقق معنى الطلاق خارجا إلا في الزوجة كذلك الظهار والإيلاء أيضا وإن كانا لو وقعا بالأجنبية كان
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة ، والصحيح « الزوجة » كما هو كذلك في المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه.