وعدمه كاشفا عن بقاء الزوجية وعدمها لا شرطا مؤثرا ، إذ هو حين إسلامه إما أن يكون ذا أربع أولا في الواقع ، وناكحا للأخت أو لا فالمعقود عليها حينئذ قبل انكشاف ذلك من مشتبه الموضوع لا يجوز الاقدام عليها ، كالامرأة المشتبهة حالها أنها أم أولا ، وبذلك يعلم أن من عقد على امرأة فضولا لم يجز له أن ينكح أمها قبل الإجازة على وجه يتصرف بها ، لاحتمال انكشاف أنها أم امرأة كما أوضحناه سابقا.
نعم له العقد على وجه يترتب عليه آثاره ، فإذا بقين على الكفر انكشف تأثير العقد حينئذ ، لانكشاف عدم المانع حينه ، ودعوى مسلوبية هذه العبارة حينئذ وإن بان بعد ذلك مصادفتها للحكم بكونهن كالزوجات بالنسبة الى ذلك ، نحو المطلقة رجعيا فإنه لا يجوز له العقد على أختها وإن استمر على عدم الرجوع بها حتى انقضت العدة ممنوعة بعد حرمة القياس ، ضرورة عدم دليل يدل على أنهن بحكم الزوجات على وجه يشمل ذلك بخلاف المطلقة رجعيا ، ومجرد انكشاف الزوجية وعدمها بالإسلام في العدة وعدمه لا يقتضي ذلك ، لكونه أعم منه فتأمل فإنه ربما دق ، وحينئذ لا بأس بحمل نحو عبارة المتن على ما ذكرناه وإن كان هو خلاف ظاهر ثاني الشهيدين والفاضل ، حيث إنهما جعلا ذلك احتمالا بعد أن ذكر الأول ظاهر العبارة ، لكن لا يخفى ما فيه.
( ولو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه ) لجواز ذلك في دينه ( وانقضت العدة ) لأختها ( وهو على كفره صح عقد الثانية ) واستقر لظهور بينونة الأولى حينئذ منه بإسلامها ، فيكون حينئذ عقد الثانية لا معارض له ، وكونه لو أسلم تكون الأولى زوجة له غير قادح بعد جواز مثله في دينه ، وليس هو كالمتزوج أخت الزوجة في عدة الأخرى الرجعية.
(نعم لو أسلما ) معا ( قبل انقضاء عدة الاولى تخير ) لأنه قد بان أن الاولى زوجة له ، والفرض أن الثانية قد تزوجها في حال كفره الذي يقر عليه ، فيكون ( كما لو تزوجها وهي ) أي الاولى ( كافرة ) وأسلموا جميعا ، وقد عرفت