عدم جواز ذلك ، ولم نتحققه إذ المحكي عنه أنه إنما منع من المعاندة ، وهي المناصبة التي ستعرف كفرها ، بل لم يحك أحد هنا الخلاف في ذلك عمن علم أن مذهبه كفر المخالفين ونجاستهم ، كالمرتضى وابن إدريس وغيرهما ، نعم حكى غير واحد هنا الشهرة على عدم جواز نكاح المؤمنة المخالف ، بل في الرياض عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلار والغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة للمانع بعد النصوص المستفيضة.
كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) حين أمر بتزويج الأبكار من الأكفاء : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » وغيره.
( ومنها ) المشرطة ـ الأمر بنكاحه المراد منه الإباحة ـ برضا دينه وأمانته (٢) وفي بعضها خلقه ودينه (٣) قيل : وليس في إدراج الخلق مع الدين في بعضها قرينة على التدين بالنسبة إلى الدين بناء على اتحاد سياق العبارة مع الإجماع على عدم اعتباره ، لتوقفه على كون المراد منه السجية والطبيعة ، وليس بمتعين ، لاستعماله في الملة كما عن أهل اللغة ، فيحتمل إرادتها منه هنا ، فلا قرينة بالمرة.
( ومنها ) الصحيح (٤) « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه ».
( ومنها ) المرسل كالموثق ، بل الموثق لا رسالة عن غير واحد الملحق مثله عند جماعة بالمسند عن أبان عن الفضيل بن يسار (٥) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نكاح الناصب ، فقال : لا والله ما يحل ، قال فضيل : ثم سألته مرة أخرى ، فقلت : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال : والمرأة عارفة ، قلت : عارفة فقال :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٥.