أيضا إنه قال : « الزيدية هم النصاب » وعن الكليني في الروضة (١) في جارين ناصب وزيدي فقال عليهالسلام : « هما سيان هذا نصب لك ، وهذا الزيدي نصب لنا » وعن مستطرفات السرائر من مكاتبات محمد بن علي بن عيسى لمولانا الهادي عليهالسلام (٢) « سأله عن ناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديم الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب ».
ولكن الجميع محل نظر أما الإجماع المحكي فلم نتحققه إذ ليس في المحكي عن المبسوط والخلاف إلا قوله الكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان : الايمان وإمكان القيام بالنفقة ، واليسار المراعى ما يمكنه القيام بمئونة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك ثم إنه استدل في الثاني منهما على ذلك بإجماع الفرقة الى أن قال في الرد على من اعتبر فيها أكثر من ذلك : « وما ذكرناه مجمع عليه » وفي الغنية « الكفاءة تثبت عندنا بأمرين الأول الايمان وإمكان القيام بالنفقة بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن ما ذكرناه مجمع على اعتباره ، وليس على اعتبار ما عداه دليل ، ولكن البناء عندنا أن الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران الايمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها ، والإنفاق عليها ، ولا يراعي ما عدا ذلك من الأنساب والصنائع ، والأولى أن نقول : إن اليسار ليس بشرط في صحة العقد ، وإنما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها ، ولا يكون العقد باطلا ، بل الخيار إليها ، وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكف إذا بان كافرا فان العقد باطل ، ولا يكون للمرأة الخيار كما كان لها في اليسار » الى آخره ، وقال المرتضى في مسائل الناصرية : « الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة ، لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز أن تتزوج »
__________________
(١) روضة الكافي ص ٢٣٥ ـ الرقم ٣١٤ ط طهران.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١٤ من كتاب الخمس عن موسى بن محمد بن على بن عيسى قال : « كتبت اليه. » ولكن روى في الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٤ من كتاب القصاص : « ان محمد بن على بن عيسى كتب اليه. ».