الأمر عقيب الحظر
إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو توهمه فهل يدل على الوجوب كما نسب إلى كثير من العامّة (١) ، أو على الاباحة كما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، أو هو تابع لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علة النهي لا مطلقاً؟ وجوه بل أقوال.
والتحقيق هو أنّه لا يدل على شيء من ذلك ، من دون فرق بين نظريتنا في مفاد الصيغة وما شاكلها ونظرية المشهور في ذلك. أمّا على ضوء نظريتنا فلأنّ العقل إنّما يحكم بلزوم قيام المكلف بما أمر به المولى بمقتضى قانون المولوية والعبودية إذا لم تقم قرينة على الترخيص وجواز الترك ، وحيث يحتمل أن يكون وقوع الصيغة أو ما شاكلها عقيب الحظر أو توهمه قرينة على الترخيص فلا ظهور لها في الوجوب بحكم العقل.
وإن شئت قلت : إنّها حيث كانت محفوفة بما يصلح للقرينية فلا ينعقد لها ظهور فيه. إذن فحمل الصيغة أو ما شاكلها في هذا الحال على الوجوب يقوم على أساس أمرين :
أحدهما : أن تكون الصيغة موضوعة للوجوب.
وثانيهما : أن تكون أصالة الحقيقة حجة من باب التعبد كما نسب إلى السيِّد
__________________
(١) راجع المحصول ١ : ٢٣٦ ، منهاج الوصول : ٧٦.