بدونها في آخر الوقت أو في مكان آخر ، وهكذا. ومن هنا لا تجب الاعادة بعد ارتفاع العذر.
ومنها : ما إذا تيمم المكلف في آخر الوقت وصلّى به صلاتي الظهرين ثمّ دخل وقت المغرب وهو باق على تلك الطهارة ، جاز له أن يصلي به صلاتي المغرب والعشاء واقعاً ، وهكذا.
وقد تحصّل من ذلك : أنّ في كل مورد ثبت جواز البدار واقعاً بدليل خاص نلتزم فيه بالإجزاء ، وفي كل مورد لم يثبت جوازه بدليل كذلك فلا نقول به من جهة الأدلّة العامّة.
فالنتيجة في نهاية المطاف : هي أنّه لا وجه للقول بالإجزاء في هذه المسألة أصلاً.
ولكن مع ذلك ذهب شيخنا الاستاذ قدسسره (١) إلى الإجزاء فيها ، بدعوى أنّ المكلف لا يخلو من أن يكون متمكناً من الطهارة المائية في تمام الوقت أو لا يكون كذلك ، أو يكون متمكناً منها في بعضه دون بعضه الآخر فعلى الشقّين الأوّلين لا إشكال في التخيير العقلي بين الأفراد الطولية والعرضية.
وعلى الأخير ، فبما أنّ ملاك التخيير هو تساوي الأفراد في الغرض فلا يحكم العقل فيه بالتخيير بين الاتيان بالفرد الناقص والاتيان بالفرد التام يقيناً ، ولكن إذا ثبت جواز البدار مع اليأس فيما إذا فرض ارتفاع العذر في الأثناء بعد الاتيان به والامتثال ، فلا يخلو من أن يكون جوازه حكماً ظاهرياً طريقياً أو حكماً واقعياً.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٨٤.