الواجب الأصلي والتبعي
ذكر صاحب الكفاية قدسسره (١) في مبحث مقدمة الواجب اموراً أربعة :
الأوّل : أنّ مسألة مقدمة الواجب من المسائل الاصولية العقلية.
الثاني : تقسيم المقدمة إلى الشرعية والعقلية والعادية من ناحية ، وإلى الداخلية والخارجية والمتقدمة والمتأخرة والمقارنة من ناحية اخرى.
الثالث : تقسيم الواجب إلى المشروط والمطلق تارة ، وإلى المنجّز والمعلّق تارة اخرى.
الرابع : بيان الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ، والتعرض لما هو الواجب من المقدمة ، وبعد الانتهاء عن هذه الامور الأربعة ذكر انقسام الواجب إلى الأصلي والتبعي. وكان المناسب عليه أن يدرج هذا التقسيم في الأمر الثالث ، لأ نّه من شؤون تقسيم الواجب ، ولعل هذا كان غفلة منه قدسسره في مقام التأليف أو كان الاشتباه من الناسخ ، وكيف كان فالتعرض لهذا التقسيم هنا إنّما هو تبعاً للمحقق صاحب الكفاية قدسسره وإلاّ فهو عديم الفائدة والأثر.
فنقول : إنّ الأصالة والتبعية تلاحظان مرّة بالاضافة إلى مقام الثبوت ، ومرّة اخرى بالاضافة إلى مقام الاثبات.
أمّا على الأوّل : فالمراد بالأصلي : هو ما كان متعلقاً للارادة والطلب تفصيلاً ومورداً لالتفات المولى كذلك ، والمراد بالتبعي هو ما كان متعلقاً لهما تبعاً
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٩ ـ ١٢٢.