مستند إلى أحد أمرين : إمّا إلى القطع باستيعاب العذر ، أو إلى قيام أمارة كالبينة أو نحوها على الاستيعاب ، ومع انكشاف الخلاف في هاتين الصورتين ينكشف أنّه لا أمر اضطراري واقعاً ليقع البحث في إجزائه عن الواقع وعدمه ، نعم في الصورة الثانية الأمر الظاهري موجود ومن هنا قلنا بدخول هذه الصورة في المسألة الآتية ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى : أنّ محل الكلام في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقع وعدمه فيما إذا كان الأمر الاضطراري ناشئاً عن مصلحة الواقع ، وأمّا إذا كان ناشئاً عن مصلحة اخرى أجنبية عن مصلحة الواقع فهو خارج عن محل الكلام ، وذلك كالأمر في موارد التقية حيث إنّه نشأ من المصلحة الكامنة في نفس الاتقاء وهو حفظ النفس أو العرض أو المال ، ومن الطبيعي أنّ تلك المصلحة أجنبية عن مصلحة الواقع ، وعليه فلا مقتضي للإجزاء فيها من هذه الناحية ، نعم قد قلنا بالإجزاء في تلك الموارد من ناحية اخرى وهي وجود دليل خاص على ذلك كما ذكرناه في محلّه.
وبعد ذلك نقول : قد ذكر المحقق صاحب الكفاية قدسسره ما هذا لفظه : تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ، وبيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء وعدمه ، واخرى في تعيين ما وقع عليه. فاعلم أنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافياً بتمام المصلحة وكافياً فيما هو المهم والغرض. ويمكن أن لا يكون وافياً به كذلك ، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن ، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب. ولا يخفى أنّه إن كان وافياً به يجزي ، فلا يبقى مجال أصلاً للتدارك لا قضاءً ولا إعادةً ، وكذا لو لم يكن وافياً ولكن لا يمكن تداركه ، ولا