الفعلي هو صلاة الجمعة دون صلاة الظهر ، لفرض أنّها ناظرة إلى الواقع وتفيد انحصاره ، وفي مثله كيف يمكن دعوى عدم الإجزاء ، بداهة أنّه لا بدّ فيه من الالتزام باشتمال المؤدى على مصلحة ملزمة وافية بمصلحة الواقع ومسانخة لها ، إذ لو كان مشتملاً على مصلحة اخرى غير مرتبطة بالواقع لزم الخلف ـ وهو عدم دلالة الأمارة على انحصار الواقع في مؤداها وعدم نظرها إليه ـ مع أنّ مثل هذا الكلام يجري في الأمارات القائمة على متعلقات التكاليف أيضاً.
نعم ، لو قلنا بعدم نظر الأمارة القائمة على حكم شرعي إلى تعيين الواقع وبعدم دلالتها على انحصاره ، بل تدل على ثبوت ما أدت إليه فحسب كما في المثال الذي ذكرناه ، لتمّ ما أفاده قدسسره إلاّ أنّه مجرد فرض في الأمارات القائمة على الأحكام الواقعية ولا واقع موضوعي له أصلاً.
الثاني : ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدسسره (١) من أنّ محل النزاع في هذه المسألة هو ما إذا كان الفعل متعلقاً للأمر الاضطراري أو الظاهري حقيقة وواقعاً ، وأمّا إذا لم يكن متعلقاً للأمر أصلاً لا واقعاً ولا ظاهراً ، بل كان مجرد تخيل وتوهم بدون واقع له ، كما في موارد الاعتقادات الخاطئة ، مثل أن يعتقد الانسان بكون مائع مخصوص ماءً ثمّ انكشف له خلافه وأ نّه لم يكن ماءً ، أو قطع بأ نّه متوضئ ثمّ بان خلافه وهكذا ، فهو خارج عن محل النزاع. ومن هذا القبيل تبدل رأي المجتهد في غالب الموارد ، حيث يظهر له مثلاً ضعف سند الرواية بعد أن قطع بأنّ سندها صحيح ، وهكذا.
وهذا الذي أفاده قدسسره متين جداً ولا مناص عنه.
الثالث : أنّه لا فرق فيما ذكرناه من عدم الإجزاء فيما إذا انكشفت مخالفة
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٨.