الكلام في ثمرة المسألة
قد اشتهر بين الأصحاب أنّ الثمرة تظهر فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع كالصلاة مثلاً وواجب مضيق كالازالة ، أو بين واجبين مضيقين أحدهما أهم من الآخر ، فعلى القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه يقع الواجب الموسع أو غير الأهم صحيحاً ، إذ لا مقتضي لفساده أصلاً ، فانّ المقتضي له إنّما هو تعلّق النهي به ولا نهي على الفرض ، إذن يبقى الواجب على حاله من المحبوبية والملاك. وأمّا على القول بالاقتضاء فيقع فاسداً إذا كان عبادة ، بضم كبرى المسألة الآتية وهي : أنّ النهي في العبادات يوجب الفساد.
وقد اورد على هذه الثمرة بايرادين متقابلين :
أحدهما : ما عن الشيخ البهائي قدسسره (١) من بطلان العبادة مطلقاً حتّى على القول بعدم الاقتضاء ، وذلك لما يراه قدسسره من اشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلاً ، وعلى هذا فلا محالة تفسد عند المزاحمة بالواجب الأهم أو المضيق ، سواء فيه القول بالاقتضاء وعدمه ، ضرورة أنّ الأمر بشيء لو لم يقتض النهي عن ضدّه فلا شبهة في أنّه يقتضي عدم الأمر به ، لاستحالة تعلّق الأمر بالضدّين معاً ، فإذا كانت العبادة المضادة غير مأمور بها فعلاً فلا محالة تقع فاسدة ، لفرض أنّ صحة العبادة مشروطة بكونها مأموراً بها ، وبما أنّه لا أمر في المقام على الفرض ، فلا صحة لها لانتفائها بانتفاء شرطها.
__________________
(١) زبدة الاصول : ٨٢.