أنّه لا مانع من الجمع بين الأمرين المزبورين ، أعني بهما صحة التمام في موضع القصر والجهر في موضع الخفت أو بالعكس ، واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع ، فانّه بناءً على القول بصحة الترتب فيهما لا إشكال في الالتزام بالجمع بين هذين الأمرين ، بل هو لازم ضروري للقول بالترتب ، كما عرفت الكلام فيه بصورة مفصلة. والجواب الثاني ناظر إلى أنّه مع الحكم بصحة التمام في موضع القصر والجهر في موضع الخفت وبالعكس كما هو صريح صحيحة زرارة (١) ، لا يمكن الحكم باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع ، لما عرفت من أنّه مع قطع النظر عن الترتب فالحكم بالصحة يبتني على أحد التقديرين المتقدمين هما : كون التمام أو الجهر مثلاً واجباً تعيينياً في ظرف الجهل ، وكونه أحد فردي الواجب التخييري. وعلى كلا التقديرين لا مجال لاستحقاق العقاب أصلاً. هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل.
الأمر الثاني
أنّ الترتب كما يجري بين الواجبين المضيقين أحدهما أهم من الآخر كما سبق ، فهل يجري بين الواجبين أحدهما موسّع والآخر مضيق أم لا؟
قد اختار شيخنا الاستاذ قدسسره (٢) جريانه فيهما ، ببيان أنّ الواجب المهم إذا كان موسعاً له أفراد كثيرة ، وكان بعض أفراده مزاحماً للأهم دون بعضها الآخر ، فبناءً على ما ذكرناه من أنّ اعتبار القدرة في متعلق التكليف من جهة
__________________
(١) المتقدمة في ص ٤٨٢.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٩٧.