دوران الواجب بين النفسي والغيري
إذا علم بوجوب شيء وتردّد أمره بين الوجوب النفسي والغيري ، أو بين التعييني والتخييري ، أو بين العيني والكفائي فما هو مقتضى الأصل والقاعدة في ذلك؟ فهنا مسائل ثلاث :
أمّا المسألة الاولى : وهي ما إذا دار أمر الوجوب بين النفسي والغيري فالكلام فيها يقع في موردين : الأوّل : في الأصل اللّفظي. والثاني : في الأصل العملي.
أمّا المورد الأوّل : فلا ينبغي الشك في أنّ مقتضى الأصل اللفظي كعموم أو إطلاق هو النفسي ، وذلك لأنّ بيان وجوب الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة باعتبار أنّه قيد للواجب النفسي ، ومن الواضح أنّ الاطلاق لا يفي لبيان كونه قيداً له. وعلى الجملة : فالتقييد يحتاج إلى مؤونة زائدة ، مثلاً لو كان لقوله تعالى ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ )(١) إطلاق فمقتضاه عدم تقييد الصلاة بالطهارة أو نحوها ، فالتقييد يحتاج إلى دليل ومؤونة زائدة ، والاطلاق ينفيه ، ولازم ذلك هو أنّ وجوب الطهارة المشكوك نفسي لا غيري. وكذا إذا أخذنا باطلاق الأمر بالطهارة ، فان مقتضاه وجوبها مطلقاً ، أي سواء أكانت الصلاة واجبة أم لا ، فتقييد وجوبها بوجوب الصلاة يحتاج إلى دليل.
__________________
(١) البقرة ٢ : ٤٣.