وقد تحصّل من ذلك : أنّه يمكن إثبات نفسية الوجوب بطريقين :
الأوّل : الأخذ باطلاق دليل الواجب النفسي كالصلاة مثلاً ، ودفع كل ما يحتمل أن يكون قيداً له كالطهارة أو استقبال القبلة أو نحو ذلك ، ولازم هذا هو أنّ الواجب المحتمل دخله فيه كالطهارة مثلاً نفسي ، وهذا اللاّزم حجّة في باب الاصول اللفظية.
الثاني : الأخذ باطلاق دليل الواجب المشكوك في كونه نفسياً أو غيرياً ، وذلك لأنّ وجوبه لو كان غيرياً فهو مشروط بطبيعة الحال بوجوب واجب آخر نفسي ، وإن كان نفسياً فهو مطلق وغير مقيّد به ، وعليه فإذا شكّ في أنّه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق دليله وعدم تقييده بما إذا وجب شيء آخر هو الحكم بكونه نفسياً ، والفرق بين الاطلاقين هو أنّ الأوّل تمسك باطلاق المادة ، والثاني تمسك باطلاق الهيئة ، فاذا تمّ كلا الاطلاقين أو أحدهما كفى لاثبات كون الواجب نفسياً.
وأمّا المورد الثاني : فسيأتي (١) الكلام فيه في بحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى بشكل موسع فلا حاجة إلى البحث عنه في المقام.
__________________
(١) في ص ٢٢٢.