مسألة الترتّب
قبل بيان المسألة نذكر اموراً :
الأوّل : أنّ البحث عن هذه المسألة إنّما تترتب عليه ثمرة لو لم يمكن تصحيح العبادة المضادة للواجب الأهم بالوجهين المتقدمين : ١ ـ الملاك. ٢ ـ الأمر ، وإلاّ فلا تترتب على البحث عنها أيّة ثمرة. وقد ظهر ممّا تقدّم أنّه لا يمكن تصحيح العبادة بالملاك ، لا في المقام الأوّل ، وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين الاتيان بالواجب الموسع ووجوب المضيق ، ولا في المقام الثاني ، وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيقين ، لأنّ الكبرى وهي كفاية قصد الملاك في وقوع الشيء عبادةً وإن كانت ثابتة ، إلاّ أنّ الصغرى وهي اشتمال تلك العبادة على الملاك غير محرزة.
وأمّا تصحيحها بالأمر المتعلق بالطبيعة وإن كان ممكناً في المقام الأوّل كما سبق ، بل قد عرفت أنّه غير داخل في كبرى باب التزاحم أصلاً ، إلاّ أنّه غير ممكن في المقام الثاني ، وذلك لما عرفت من امتناع تعلّق الأمر بها فعلاً مع فعلية الأمر بالأهم على الفرض ، إذن للبحث عن مسألة الترتب في المقام الثاني وإمكان تعلّق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم ثمرة مهمة جداً.
الثاني : أنّ الواجبين المتزاحمين يتصوران على صور :
الاولى : أنّ الواجبين الممتنع اجتماعهما في زمان واحد قد يكونان موسعين كالصلاة اليومية وصلاة الآيات في سعة وقتهما ، أو الصلاة الأدائية مع القضاء على القول بالمواسعة ، ونحو ذلك.