[ تردّد الواجب بين النفسي والغيري ]
وأمّا إذا شكّ في ذلك فهل الأصل اللفظي أو العملي يقتضي أحدهما خاصة؟ والبحث فيه يقع في مقامين : الأوّل : في الأصل اللفظي. الثاني : في الأصل العملي.
أمّا المقام الأوّل : فمقتضى إطلاق الدليل هو الوجوب النفسي ، وهذا بناءً على نظرية المشهور واضح ، وذلك لأنّ تقييد وجوب شيء بما إذا وجب غيره يحتاج إلى مؤونة زائدة ، فلو كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد كان مقتضى إطلاق كلامه هو الحكم بكون الوجوب نفسياً ، يعني أنّه واجب سواء أكان هناك واجب آخر أم لا. وأمّا بناءً على نظرية الشيخ قدسسره (١) من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ولزوم رجوعه إلى المادة ، فيمكن تقريب التمسك بالاطلاق بوجهين :
الأوّل : فيما إذا كان الوجوب مستفاداً من الجملة الاسمية كقوله عليهالسلام « غسل الجمعة فريضة من فرائض الله » (٢) وما شاكل ذلك ، وفي مثله لا مانع من التمسك باطلاق هذه الجملة لاثبات كون الوجوب نفسياً ، إذ لو كان غيرياً لكان على المولى نصب قرينة على ذلك ، وحيث إنّه لم ينصب مع كونه في مقام البيان فالاطلاق يقتضي عدمه.
الثاني : التمسك باطلاق دليل الواجب كدليل الصلاة أو نحوها لدفع ما
__________________
(١) تقدّم في ص ١٤٢.
(٢) ورد مضمونه في الوسائل ٣ : ٣١٢ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٣ ، ٥ ، ٦.