ولا واقع موضوعي له أصلاً ، بداهة أنّ وجوبها على القول به كوجوب ذيها فعل اختياري للمولى وصادر منه بالارادة والاختيار ، فلا معنى لكونه معلولاً ومترشحاً منه ، فانّه واجب غيري ، فانّ المولى الملتفت إذا توجه إلى شيء ورأى فيه مصلحة ملزمة فبطبيعة الحال اشتاق إليه ، فعندئذ لو كانت له مقدمة بحيث لا يمكن الاتيان به في ظرفه بدون الاتيان بها ، فلا محالة اشتاق إليها بتبع اشتياقه إلى ذيها ، فهذا الشوق الناشئ من وجود الملاك الملزم الكامن في ذيها هو المنشأ لوجوبها الغيري. هذا كلّه فيما إذا علم أنّه واجب نفسي أو غيري.