طريقياً ـ ويترتب عليه تنجيز الواقع عند الاصابة ، لأنّه أثر الوجوب الطريقي كما هو شأن وجوب الاحتياط ووجوب العمل بالأمارات وما شاكل ذلك ، وعليه فتكون هذه الأدلة مانعة عن جريان البراءة فيها قبل الفحص وتوجب تقييد إطلاق أدلتها بما بعده.
الثالثة : أنّ شيخنا الاستاذ قدسسره (١) نقل عن بعض الرسائل العملية لشيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره (٢) أنّه حكم فيه بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلي به عامة المكلفين ، وقد تعجب قدسسره من ذلك ونسب الاشتباه إلى من جمع فتاواه في الرسالة ، وعلّله بأحد امور :
الأوّل : أنّ هذا مبني على كون وجوب التعلم وجوباً نفسياً كما اختاره المحقق الأردبيلي قدسسره (٣) وعليه فلا محالة يكون تاركه فاسقاً. وفيه : أنّه خلاف مبناه قدسسره حيث إنّه لم يلتزم بالوجوب النفسي.
الثاني : أنّه مبني على حرمة التجري ، وعليه فبطبيعة الحال يكون فاعله فاسقاً ويستحقّ العقاب ، وفيه : أنّه أيضاً خلاف ما بنى قدسسره عليه من عدم حرمة التجري وأنّ قبحه فاعلي لا فعلي ، ومعه لا موجب لكون فاعله فاسقاً ومستحقاً للعقاب.
الثالث : أن يكون مستند ذلك الفرق بين مسائل الشك والسهو وبين غيرها من المسائل ، بدعوى أنّ العادة قد جرت على ابتلاء المكلفين بها لا محالة دون غيرها ، فلأجل ذلك يجب تعلمها ومعرفتها على كل أحد ، ومن الطبيعي أنّ
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٣١.
(٢) صراط النجاة : ١٧٥ مسألة ٦٨٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١١٠.