بينهما ، كما حققناه بصورة مفصلة.
فالنتيجة على ضوء هذه الامور : هي بطلان الدليل المزبور وأ نّه لا مجال له أبداً.
إلى هنا قد تبين بطلان جميع أدلة استحالة الترتب وأ نّه لا يمكن تصديق شيء منها.
هذا تمام كلامنا في بحث الترتب جوازاً وامتناعاً ، إمكاناً واستحالة.
بقي الكلام في أُمور :
الأمر الأوّل
قد ذكرنا في آخر بحث البراءة والاشتغال أنّ حديث لا تعاد لا يختص بالناسي ، بل يعمّ الجاهل القاصر أيضاً ولذلك قلنا بعدم وجوب الاعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف ، خلافاً لشيخنا الاستاذ قدسسره حيث قد استظهر اختصاصه بالناسي فلا يعمّ الجاهل (١). وقد ذكرنا هناك أنّ ما ذكره قدسسره في وجه ذلك غير تام ، وتمام الكلام في بحث البراءة والاشتغال إن شاء الله تعالى.
وأمّا الجاهل المقصر فقد تسالم الأصحاب قديماً وحديثاً على عدم صحة عباداته ، واستحقاقه العقاب على ترك الواقع ومخالفته ، ووجوب الاعادة والقضاء عليه عند انكشاف الخلاف وظهوره ، ولكن استثني من ذلك مسألتان.
الاولى : مسألة الجهر والخفت.
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٥٢٨.