الثانية : مسألة القصر والتمام ، حيث ذهب المشهور إلى صحة الصلاة جهراً في موضع الاخفات وبالعكس ، وصحة الصلاة تماماً في موضع القصر ، وكذلك القصر في موضع التمام للمقيم عشرة أيام ـ لا مطلقاً ـ على المختار ، كل ذلك في فرض الجهل ولو عن تقصير ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ المشهور قد التزموا في تلك الموارد باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع وتركه ، فمن صلّى جهراً في موضع الاخفات أو بالعكس ، أو صلّى تماماً في موضع القصر استحقّ العقاب على ترك الواقع ، مع الحكم بصحة ما أتى به.
ومن هنا وقع الاشكال في الجمع بين هاتين الناحيتين وأ نّه كيف يمكن الحكم بصحة المأتي به خارجاً وأ نّه مجزئ عن الواقع وعدم وجوب الاعادة مع بقاء الوقت ، والحكم باستحقاق العقاب.
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ المسألتين بحسب الفتاوى والنصوص ممّا لا إشكال فيهما أصلاً.
أمّا بحسب الفتاوى فقد تسالم الأصحاب عليهما.
وأمّا بحسب النصوص فقد وردت فيهما نصوص صحيحة قد دلّت على ذلك ، وإنّما الكلام والاشكال في الجمع بين الناحيتين المزبورتين في مقام الثبوت والواقع ، وقد تفصي عن ذلك بوجهين :
الأوّل : ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدسسره (١) من الالتزام بالترتب في المقام ، بتقريب أنّ الواجب على المكلف ابتداءً هو الصلاة جهراً مثلاً ، وعلى تقدير تركه وعصيان أمره فالواجب هو الصلاة إخفاتاً أو بالعكس ، أو أنّ الواجب عليه ابتداءً هو الصلاة قصراً ، وعلى تقدير تركه فالواجب هو
__________________
(١) كشف الغطاء : ٢٧.