نعم هما أمران متلازمان في الخارج ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّه لا دليل على سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الوجودية ، بل قد عرفت الدليل على عدمها ، هذا من جانب.
ومن جانب آخر : أنّ وظيقته ابتداءً وإن كانت هي التيمم ، ولو صلّى معه فلا إشكال في صحة صلاته باعتبار أنّه لم يتمكن من الوضوء أو الغسل شرعاً وإن تمكن تكويناً ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ مشروعية الوضوء أو الغسل منوطة بالتمكن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً ، ولا يكفي مجرد التمكن منه عقلاً إذا كان ممنوعاً من قِبَل الشرع ، وفي المقام بما أنّ الوضوء أو الغسل يتوقف على ارتكاب محرّم وهو التصرف في مال الغير ، فلا يتمكن المكلف منه. إذن فوظيفته التيمم ، لكونه فاقداً للماء ، ولكنّه لو عصى ودخل في الدار المغصوبة فتوضأ أو اغتسل به ، فلا إشكال في صحته بناءً على ما حققناه من إمكان الترتب.
وأمّا المورد الثاني : فلا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل ولو قلنا بالفساد في المورد الأوّل ، ولا تتوقف صحته على القول بالترتب ، لفرض أنّه مأمور بالطهارة المائية ، لتمكنه منها ، غاية الأمر أنّ المكلف بسوء اختياره قد ارتكب المحرّم بدخوله في المكان المزبور وتوضأ أو اغتسل فيه ، ومن الواضح أنّ ارتكاب محرّم مقدمة للوضوء أو الغسل أو في أثنائه إذا لم يكن متحداً معه لا يوجب فساده ، هذا كلّه فيما إذا لم يكن الفضاء مغصوباً بل كان مباحاً أو مملوكاً للمتوضئ.
وأمّا المقام الثاني : وهو الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوب ، فالظاهر بطلان الوضوء فحسب دون الغسل ، أمّا الوضوء فمن جهة المسح حيث يعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف في ملك الغير فيكون محرّماً ، ومن الواضح جداً أنّ المحرّم لا يقع مصداقاً للواجب ، ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء