إطلاق دليل الأمر الاضطراري من ناحية وعدم إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية من ناحية اخرى ، هو الإجزاء لا محالة وعدم وجوب الاعادة عند إعادة القدرة.
وأمّا الصورة الرابعة : فحيث إنّه لا إطلاق لكل من الدليلين فالمرجع فيها هو الاصول العملية ، وقد اختلفت كلمات الأعلام فيها فذهب المحقق صاحب الكفاية قدسسره (١) إلى أنّ الأصل هنا يقتضي البراءة عن وجوب الاعادة بتقريب أنّ الفعل الاضطراري حيث كان متعلقاً للأمر واقعاً ولذا جاز البدار إليه ، والمفروض أنّ المكلف أتى به ، فعندئذ إذا ارتفع العذر في الوقت وعادت القدرة فبطبيعة الحال شكّ في أصل وجوب الاعادة وهو مرجع لأصالة البراءة ، كما إذا شكّ في وجوب القضاء.
وغير خفي أنّ ما أفاده قدسسره مبني على جواز البدار واقعاً في مثل المقام ، فعندئذ لا مناص من القول بالإجزاء ، لما تقدّم من الملازمة بينه وبين وفاء المأمور به بالأمر الاضطراري بتمام ملاك الواقع وإجزائه عنه ، وعليه فلو شكّ في وجوب الاعادة بعد ارتفاع العذر فطبعاً يكون شكّاً في أصل التكليف ، ومقتضى الأصل عدمه ، إلاّ أنّك قد عرفت في ضمن البحوث السابقة أنّه لا دليل على جواز البدار واقعاً فيما إذا لم يكن العذر مستوعباً لمجموع الوقت كما هو المفروض في المقام ، وعليه فلا مناص من القول بعدم الإجزاء ووجوب الاعادة بعد ارتفاع العذر.
وذهب بعض الأعاظم قدسسره (٢) إلى أنّ مقتضى الأصل هنا الاشتغال
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٥.
(٢) نهاية الأفكار ١ : ٢٣٠.