واحدة. ومقتضى الوجه الرابع وإن كان هو عدم الفرق بين كون الوجوب مستفاداً من الهيئة أو من المادة ، إلاّ أنّه يختص بالحكم التكليفي فلا يعم الحكم الوضعي كما هو واضح.
[ تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة ]
ثمّ إنّه نسب إلى شيخنا الأنصاري قدسسره في تقريراته (١) مسألة ما إذا تردد أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة ورجوعه إلى المادة ، واستظهاره قدسسره رجوعه إلى المادة دون الهيئة.
ولكن غير خفي أنّ هذا الكلام منه قدسسره يرتكز على أحد أمرين : إمّا على التنزل عما أفاده قدسسره من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ، إذ مع الاستحالة لا تصل النوبة إلى التردد والاستظهار. وإمّا على كون الوجوب مستفاداً من جملة اسمية ، وعلى هذا الفرض ، فان علم من الخارج أنّ القيد راجع إلى المادة دون الهيئة وجب تحصيله ، لفرض فعلية وجوب المقيد ، وإذا علم أنّه راجع إلى الهيئة دون المادة لم يجب تحصيله ، لفرض عدم فعلية وجوبه ، بل تتوقف فعليته على حصول القيد. وإن لم يعلم ذلك وتردد أمره بين رجوعه إلى المادة ليكون الوجوب فعلياً ، ورجوعه إلى الهيئة حتّى لا يكون فعلياً فهو مورد للنزاع والكلام. وبعد ذلك نقول : الكلام هنا يقع في مقامين :
الأوّل : في مقتضى الاصول اللفظية. الثاني : في مقتضى الاصول العملية.
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٤٩.