ارتفاع المانع عند ثبوته ، أي المقتضي.
نعم ، لو علم المولى أنّ المكلف لا يتمكن من الامتثال حين اتصاف الفعل بالمصلحة ، لكان عليه الأمر من الآن ليتهيأ لامتثاله في ظرفه ، وذلك كما إذا افترضنا أنّ المولى يعلم من نفسه أنّه سيعطش بعد ساعة مثلاً ، وعلم أنّ عبده لا يتمكن من إحضار الماء في ذلك الوقت لمانع من الموانع ، فانّه يجب عليه أن يأمره باحضاره فعلاً قبل عروض العطش عليه ، فيكون الوجوب حالياً والواجب استقبالياً ، إلاّ أنّ هذه الصورة خارجة عن محل الكلام.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي : أنّ ما تقدّم من الوجوه الأربعة لا يتم شيء منها ، فلا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة كما هو مقتضى ظاهر الجملة الشرطية ، نعم في خصوص الأحكام الوضعية قد تسالم الأصحاب على بطلان التعليق فيها ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى : تختلف نتيجة تلك الوجوه على تقدير تماميتها باختلافها ، فان مقتضى الوجه الأوّل والثاني هو استحالة رجوع القيد إلى الحكم الشرعي المستفاد من الهيئة فحسب ، باعتبار أنّه معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد ، إمّا من ناحية أنّه جزئي أو من ناحية أنّه ملحوظ بلحاظ آلي ، ولا فرق في ذلك بين كونه تكليفياً أو وضعياً ، ولا يدلاّن على استحالة رجوع القيد إلى الحكم الشرعي المستفاد من المادة أصلاً ، كما في مثل قوله : إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة ، أو قال أحد : إن متّ فهذا ملك لك ، وما شاكل ذلك.
ومقتضى الوجه الثالث هو استحالة رجوع القيد إلى الحكم مطلقاً ، سواء أكان مستفاداً من الهيئة أم من المادة ، وسواء أكان حكماً تكليفياً أم كان وضعياً ، بداهة أنّ انفكاك المنشأ عن الانشاء لو كان محالاً فهو في الجميع على نسبة