٣ ـ أن يحتمل تطهيره ، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته.
٤ ـ أن يكون عالماً بنجاسته ، فلو كان جاهلاً بها لم يحكم بطهارته.
٥ ـ أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة ، كأن يصلي فيه أو يشرب في إنائه الذي كان متنجساً ، وهكذا ، ومع انتفاء أحد هذه الامور لا يحكم بالطهارة على تفصيل ذكرناه في بحث الفقه.
الثالث : أنّنا نعلم بطروء حالتين متعاقبتين عليه ، فكما أنّنا نعلم بنجاسة يده مثلاً في زمان نعلم بطهارتها في زمان آخر ، ونشك في المتقدم والمتأخر ، ففي مثل ذلك قد ذكرنا في محلّه (١) أنّ الاستصحاب لايجري في شيء منهما للمعارضة ، فإذن المرجع هو قاعدة الطهارة. وأمّا إذا لم يكن المورد من موارد تعاقب الحالتين ، فإن كانت الحالة السابقة هي النجاسة فالمرجع هو استصحابها ، وإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فالمرجع هو استصحابها.
فالنتيجة : أنّ عدم وجوب الاجتناب في هذه الموارد يبتني على أحد الامور المذكورة ، فلا يقوم على أساس أنّ الحكم الظاهري الثابت في حق مسلم موضوع لترتيب الآثار عليه واقعاً في حقّ الآخرين.
السادس : أنّ المحقق النائيني قدسسره (٢) قد ادّعى الاجماع على الإجزاء في العبادات التي جاء المكلف بها على طبق الحجة الشرعية فلا تجب إعادتها في الوقت ، ولا قضاؤها في خارج الوقت. وأمّا في الأحكام الوضعية فقد ذكر قدسسره أنّها على قسمين ، أحدهما : ما كان الموضوع فيه باقياً إلى حين انكشاف الخلاف. والثاني : غير باق إلى هذا الحين. والأوّل : كما إذا عقد على
__________________
(١) مصباح الاصول ٣ : ٢٤٦.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٩٩.