الظاهري الثابت لشخص في حقّ الآخرين.
ولكن هذا التوهّم خاطئ جداً ، والسبب في ذلك : هو أنّ جواز المخالطة مع هؤلاء الأشخاص المذكورين وعدم وجوب الاجتناب عنهم ليس من ناحية نفوذ الحكم الظاهري لأحد في حقّ الآخرين ، ضرورة أنّ عدم وجوب الاجتناب عمّن لا يبالي بالنجاسة كالعصاة ونحوهم ليس مبنياً على ذلك ، لفرض عدم ثبوت حكم ظاهري في حق مثله ، وعليه فلا بدّ أن يكون ذلك مبنياً على أحد امور :
الأوّل : أن يكون ذلك مبتنياً على عدم نجاسة ملاقي المتنجس في غير المائعات كما مال إليه المحقق الهمداني قدسسره حيث قال : لو بني على تنجيس المتنجس مطلقاً لزم تنجيس العالم كلّه ، حيث إنّ النجاسة تسري دون الطهارة ، ولكن مع ذلك قال : إنّ مخالفة المشهور أشكل فلاحظ (١).
الثاني : الاكتفاء بغيبة المسلم في الحكم بالطهارة ، حيث إنّ الأصحاب قد عدّوها من المطهرات ، وإن كان الاكتفاء بها في الحكم بالطهارة مطلقاً لا يخلو عن إشكال بل منع. ومن هنا ذكرنا في محلّه (٢) أنّ الحكم بالطهارة بها يبتني على امور :
١ ـ أن يكون المسلم بالغاً أو مميزاً ، فلو كان صبياً غير مميز لم تترتّب الطهارة على غيابه.
٢ ـ أن يكون المتنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك ممّا هو في حوزته ، فلو كان خارجاً عن حوزته لم يحكم بطهارته.
__________________
(١) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٥٧٩ السطر ٩.
(٢) شرح العروة ٤ : ٢٤١.