وعدمه ، كما هو ظاهر. نعم ، لو أوقع المسح في غير الفضاء المغصوب لصحّ وضوءه على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه.
ومن هنا استشكلنا في صحة التيمم في الفضاء المغصوب من جهة أنّ المعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف فيه ، ولا يفرق في هذا بين وجود المندوحة وعدمها.
وأمّا الغسل فحيث إنّه لا يعتبر فيه إمرار اليد فلا يكون تصرّفاً فيه ، وإن كان الأحوط تركه أيضاً.
ونلخص نتائج الأبحاث المتقدمة في عدّة نقاط :
١ ـ قد سبق أنّه يمكن تصحيح الجهر في موضع الخفت وبالعكس ، والاتمام في موضع القصر ، بالالتزام بالترتب في مقام الجعل ، ولا يرد عليه شيء ممّا أورده شيخنا الاستاذ قدسسره.
٢ ـ قد تقدّم أنّ التضاد الدائمي بين متعلقي الحكمين وإن كان يوجب دخولهما في باب التعارض دون باب التزاحم ، كما هو واضح ، إلاّ أنّه لا يمنع من الالتزام بالترتب بينهما في مقام الجعل ، بأن يكون جعل أحدهما مترتباً على عدم الاتيان بمتعلق الآخر ، غاية الأمر أنّ وقوع الترتب في هذا المقام يحتاج إلى دليل ، والدليل موجود في المسألتين كما عرفت.
٣ ـ أنّ المأمور به ليس خصوص الجهر والخفت في فرض وجود القراءة ، والقصر والتمام في فرض وجود الصلاة ، ليكونا من الضدّين اللذين لا ثالث لهما ، بل المأمور به هو القراءة الجهرية والاخفاتية في المسألة الاولى ، والصلاة قصراً وتماماً في المسألة الثانية ، وعليه فيكونان من الضدّين لهما ثالث. على أنّ القصر والتمام لا يكونان من الضدّين لا ثالث لهما حتّى في فرض وجود الصلاة.