٤ ـ أنّه لا ملزم لكون الشرط لفعلية الخطاب المترتب عصيان الخطاب المترتب عليه ، بل قد عرفت أنّ الشرط في الحقيقة والواقع هو ترك امتثاله وعدم الاتيان بمتعلقه ، فانّه نقطة انطلاق إمكان الترتب لا غيره. وعلى هذا الأساس فلا يلزم المحذور المتقدم.
٥ ـ قد ظهر أنّ الترتب كما يجري في المقام يجري في موارد العلم الاجمالي ، والشبهات قبل الفحص ، والموارد المهمة بناءً على وجوب الاحتياط فيها. نعم ، لا يجري في خصوص موارد الشبهات البدوية التي تجري أصالة البراءة فيها.
٦ ـ أنّ جريان الترتب في مورد يرتكز على ركائز ثلاث : ١ ـ وصول الخطاب المترتب عليه إلى المكلف صغرىً وكبرىً. ٢ ـ عدم الاتيان بمتعلقه في الخارج. ٣ ـ إحراز ذلك.
٧ ـ أنّ مخالفة الخطاب الطريقي بما هو لا توجب العقاب ، والعقاب في صورة مصادفته للواقع إنّما هو على مخالفة الواقع لا على مخالفته.
٨ ـ قد ذكرنا وجهاً آخر أيضاً لدفع الإشكال عن المسألتين ، وهو أنّه لا موجب لاستحقاق العقاب أصلاً ، فانّ الواجب في الواقع إمّا هو خصوص الجهر مثلاً عند الجهل بوجوب الخفت في المسألة الاولى ، وخصوص التمام عند الجهل بوجوب القصر في المسألة الثانية ، وإمّا هو أحد فردي الواجب التخييري ، وعلى كلا التقديرين لا معنى للعقاب.
٩ ـ أنّا لا نعقل التضاد بين الملاكين مع عدم المضادة بين الفعلين.
١٠ ـ أنّ الترتب لا يجري بين الواجبين أحدهما موسع والآخر مضيق ، فانّ البحث عن الترتب إمكاناً وامتناعاً يتفرع على تحقق التزاحم بين الحكمين ، فإذا فرض أنّه لا مزاحمة بينهما وتمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال فلا