موضوع له ، وما نحن فيه كذلك ، فانّ المكلف متمكن من الجمع بينهما من دون أيّة منافاة.
١١ ـ ذكر شيخنا الاستاذ قدسسره أنّ المكلف إذا التفت إلى تنجس المسجد مثلاً أثناء الصلاة ، فلا يتوقف الحكم بصحتها على القول بالترتب ، وهذا بخلاف ما إذا علم بتنجسه قبل الشروع بها ، أو كان الواجب ممّا لا يحرم قطعه ، ووجهه هو أنّ دليل وجوب الازالة لبّي فلا يشمل هذه الصورة ، ولكن قد عرفت فساد ذلك ، وأنّ دليل حرمة قطع الصلاة على تقدير تسليمها أيضاً لبّي ، والروايات لا تدل على ذلك.
١٢ ـ أنّه لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل من الأواني المغصوبة أو أواني الذهب والفضة فيما إذا أخذ الماء منها دفعة واحدة بمقدار يكفي له ، لأنّ المكلف بعد الأخذ واجد للماء ومتمكن من استعماله عقلاً وشرعاً.
١٣ ـ أنّ المأمور به هنا غير متحد مع المنهي عنه ، فانّ المأمور به هو الغسلتان والمسحتان مثلاً والمنهي عنه هو أخذ الماء من الآنية.
١٤ ـ قد تقدّم أنّه لا دليل على اعتبار القدرة الفعلية في ابتداء العمل وعند الشروع في الامتثال ، بل تكفي القدرة على نحو التدريج ، ولا يحكم العقل بأزيد من ذلك ، ولا يفرق في هذا بين أن تكون تدريجية القدرة من ناحية تدريجية مقتضيها ، أو من ناحية تدريجية ارتفاع مانعها ، أو من ناحية تدريجية ارتكاب معصية المولى.
١٥ ـ صحة الوضوء أو الغسل الترتيبي من الأواني مطلقاً وعلى جميع الصور المتقدمة ، من صورة انحصار الماء وعدمه ، وصورة إمكان التفريغ في إناء آخر وعدم إمكانه ، بناءً على ما حققناه من صحة الترتب.