يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلاّلمصلحة كانت فيه ، لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدارٍ من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم.
لا يقال : عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار ، لامكان استيفاء الغرض بالقضاء. فانّه يقال : هذا كذلك لولا المزاحمة بمصلحة الوقت. وأمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الاولى فيدور مدار كون العمل بمجرّد الاضطرار مطلقاً ، أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طروء الاختيار ذا مصلحة ووافياً بالغرض. وإن لم يكن وافياً وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت ، أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت ، فان كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزي ، بل لا بدّ من إيجاب الاعادة أو القضاء وإلاّ فيجزي. ولا مانع عن البدار في الصورتين ، غاية الأمر يتخير في الصورة الاولى بين البدار والاتيان بعملين : العمل الاضطراري في هذا الحال ، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار ، أو الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار. وفي الصورة الثانية يجزي البدار ، ويستحب الاعادة بعد طروء الاختيار. هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء (١).
ملخص ما أفاده قدسسره بحسب مقام الثبوت أربع صور :
الاولى : أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي مشتملاً على تمام مصلحة الواقع.
الثانية : أن يكون مشتملاً على بعضها مع عدم إمكان استيفاء الباقي.
الثالثة : هذه الصورة مع إمكان تدارك الباقي ولكنه ليس بحد يلزم استيفاؤه.
الرابعة : أن يكون الباقي واجب الاستيفاء والتدارك.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٤.