الملاك من التمّسك باطلاق المتعلق عند سقوط الأمر خاطئ جداً ، ضرورة أنّ مجرد إطلاق المتعلق لايكون دليلاً على وجود الملاك فيه كذلك على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.
وبما أنّ فيما نحن فيه لم نحرز أنّ ترك المقدمة قبل الوقت مستلزم لتفويت ملاك الواجب في ظرفه ، لاحتمال أنّ القدرة من قبلها دخيلة في ملاكه في وقته ، وعليه فلو لم يأت بها قبل الوقت والمفروض عدم تمكنه بعده لم يحرز فوت شيء منه لا الأمر الفعلي ولا الملاك الملزم ، أمّا الأوّل فواضح. وأمّا الثاني فلاحتمال دخل القدرة الخاصة فيه ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى : قد تقدّم أنّ ملاك حكم العقل بالقبح أمران : أحدهما : تفويت التكليف الفعلي. وثانيهما : تفويت الملاك الملزم. فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّه لا ملاك لحكم العقل بالقبح في المقام ، لفرض عدم إحرازه الملاك ، ومن هذا القبيل ما إذا علم شخص أنّه إذا نام في الساعة المتأخرة من الليل لفاتته صلاة الصبح ، كما إذا لم يبق فرضاً من الصبح إلاّساعة واحدة مثلاً فإنّه يجوز له ذلك ، لفرض أنّ الأمر غير موجود قبل الوقت ، وأمّا الملاك فغير محرز ، لاحتمال دخل القدرة الخاصة فيه.
وأمّا الكلام في مقام الاثبات : فقد ذكرنا غير مرّة أنّه لا طريق لنا إلى ملاكات الأحكام ما عدا نفس تلك الأحكام ، إلاّفيما قامت قرينة خارجية على ذلك ، وعلى هذا الضوء فان أحرزنا من الخارج اشتمال الواجب على ملاك ملزم في ظرفه ، فبطبيعة الحال وجب الاتيان بمقدماته قبل وقته إذا علم بعدم تمكنه منها في ظرفه ، وإن لم نحرز ذلك من الخارج ، فإن كان وجوبه فعلياً كشف عن أنّ ملاكه تام ، وإلاّ فلا طريق لنا إليه ، ومن هنا قلنا إنّ الأمر إذا سقط في مورد لم يمكن إحراز الملاك فيه ، لاحتمال أن يكون سقوطه لأجل عدم