متعلق للنهي. وأمّا على القول بعدم الاقتضاء ، فلتقييد الطبيعة المأمور بها بالقدرة المانع من انطباقها عليه.
وقد تحصّل من مجموع ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره نقطتان :
الاولى : عدم تمامية ما ذكره المحقق الثاني قدسسره من التفصيل بين القول بالاقتضاء والقول بعدمه.
الثانية : أنّه لا بدّ من الالتزام بتفصيل آخر ، وهو أنّ منشأ اعتبار القدرة شرطاً للتكليف إن كان حكم العقل من باب قبح تكليف العاجز ، فما أفاده المحقق الثاني قدسسره صحيح ، ولا مناص من الالتزام به ، وإن كان اقتضاء نفس التكليف ذلك ، وأنّ البعث بذاته يقتضي أن يكون متعلقه مقدوراً سواء أكان للعقل حكم في هذا الباب أم لم يكن ، فلا يتم ما أفاده المحقق الثاني قدسسره إذ لا ثمرة عندئذ ، فانّ الفرد المزاحم للواجب المضيّق محكوم بالفساد مطلقاً حتّى على القول بعدم الاقتضاء كما عرفت.
هذا كلّه بناءً على القول باشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلاً ، وعدم كفاية قصد الملاك.
وأمّا إذا بنينا على كفاية الاشتمال على الملاك في الصحة ، فلا بدّ من الالتزام بصحة الفرد المزاحم على كلا القولين ، لأنّه تامّ الملاك حتّى بناءً على القول بكونه منهياً عنه ، وذلك لأنّ النهي المانع عن صحة العبادة والتقرب بها إنّما هو النهي النفسي ، فانّه يكشف عن وجود مفسدة في متعلقه موجبة لاضمحلال ما فيه من المصلحة الصالحة للتقرب بفعل يكون مشتملاً عليها ، دون النهي الغيري ، فانّه لا يكشف عن وجود مفسدة في متعلقه ، ليكشف عن عدم تمامية ملاك الأمر.
أو فقل : إنّ النهي النفسي بما أنّه ينشأ من مفسدة في متعلقه فيكون مانعاً عن