على جواز ارتكاب ما تعلقت الضرورة به وأجنبي عن المقام بالكلّية.
وأمّا قاعدة الميسور أو ما شاكلها ، فمضافاً إلى ما حققناه في محلّه (١) من أنّه لا أصل لهذه القاعدة ، وأ نّها قاصرة سنداً ودلالة ، فهي أجنبية عن المورد ولا صلة لها به أصلاً ، وذلك لعدم تحقق موضوعها ، حيث إنّ المكلف على الفرض متمكن من الاتيان بالواجب في ضمن فرد كامل في أثناء الوقت بعد ارتفاع العذر ، ومن المعلوم أنّه مانع عن صدق عنوان المعسور عليه لتصل النوبة إلى ميسوره.
وعلى الجملة : فالواجب على المكلف هو طبيعي الصلاة مع الطهارة المائية مثلاً في مجموع الوقت المحدد له ، ومن الطبيعي أنّ تمكنه من الاتيان به في ضمن فرد كامل يوجب عدم صدق المعسور في حقه ، لتكون الفرد الاضطراري ـ وهو الصلاة مع الطهارة الترابية ـ ميسوره.
فالنتيجة في نهاية المطاف : هي عدم قيام دليل على تعلق الأمر الاضطراري بالعمل الناقص مع تمكن المكلف من الاتيان بالعمل التام في أثناء الوقت ، نعم قد قام دليل خاص على ذلك في خصوص موارد التقية.
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ : ٥٥٢.