يلاحظ عليه : أنّ شرط الفعل مثل جعل العنب خمراً ، كوصف الصحّة ، فكما أنّ التفاوت بين الصحيح والمعيب مضبوط ، فكذلك التفاوت بين الثمن المجرّد عن الشرط والمقرون به معلوم ، كما إذا باع عبداً بشرط العتق بسبعين ديناراً ، فانّه بلا هذا الشرط يساوي بثمن آخر مضبوط عند العرف .
الثاني : إنّ التراضي إنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص ، فإذا تعذّرت الخصوصية لم يبق التراضي لانتفاء المقيّد بانتفاء القيد وعدم بقاء الجنس ( التراضي ) مع ارتفاع الفصل ( الشرط الفاسد ) فالمعاوضة بين الثمن والمثمن بدون الشرط معاوضة أُخرى محتاجة إلى تراض حديث وإنشاء جديد ، وبدونه يكون التصرّف أكلاً بالباطل .
يلاحظ عليه : أنّ تصحيح العقد الفاقد للشرط يتوقّف ثبوتاً وإثباتاً على أمرين :
١ . يكون الفاقد نفس الواجد في نظر الناس والمتعاملين ، غير أنّ الثاني يفقد بعض أوصافه الصحيحة أو الكمالية .
٢ . إنّ الإنشاء كما يشمل الواجد ، يشمل الفاقد أيضاً .
أمّا الأوّل : فلأنّ الأوصاف على قسمين ، قسم يعدّ ركناً ويكون ارتفاعه موجباً لانقلابه إلى مبائنه ، فلو قال : بعتك هذه الصبرة على أنّها كذا حنطة ، فبان كذا أُرزاً ، فلا يمكن تصحيحه بالأرش والغرامة ، ولو رضي الطرفان لا يعدّ هذا تحقيقاً للمعاملة السابقة ، بخلاف ما إذا قال : بعتك هذه الصبرة على أنّها حنطة صفراء فبانت حنطة بيضاء ، فلو قبلت الثانية يعدّ القبول تجسيداً للمعاملة السابقة ولا تعدّ معاملة جديدة .
وأمّا الثاني : فلأنّ
الإنشاء مع كونه أمراً بسيطاً له انبساط على الأجزاء