والأوصاف والشرائط ، مثل الأمر المتعلّق على الأجزاء والشرائط ، فإذا سقط الأمر بجزء أو شرط لنسيان أو اضطرار ، يكون بقاء الأمر على الباقي موافقاً للقاعدة ، ومثله المقام ، فإذا منع الشارع من تنفيذ الشرط ، يكون منعه بمنزلة تضييق انبساط الإنشاء فلا يعدّ شمول الإنشاء للفاقد ، أمراً مخالفاً للقاعدة .
نعم ، إنّما يتمّ هذا البيان إذا دلّت العمومات أو غيرها على صحّة العقد ، فيكون كاشفاً عن تضييق الإنشاء لا عن إسقاطه عن حدّ الاعتبار .
الثالث : الروايات التي يستظهر منها فساد العقد لفساد شرطه ، ونذكر منها ما يلي :
١ . صحيحة عبد الملك بن عتبة (١) قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاماً ، أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : « لا ينبغي » . (٢)
والاستدلال به يتوقّف على ثبوت أُمور ثلاثة :
١ . الشرط الوارد في الرواية « ليس عليّ منه وضيعة » شرط فاسد .
٢ . دلالة « لا ينبغي » على الحرمة المتعلّقة بالعقد .
٣ . النهي عن العقد دليل الفساد .
أقول : أمّا الأوّل : فهو ثابت ، وذلك لأنّ النفع والضرر تابعان للمال ، فمن يملك المال يملك النفع ويتحمّل الخسران من لا يملكه ، فاشتراط ورود الخسران على غير المالك شرط فاسد مخالف لمقتضى العقد .
__________________
١ . رجال السند كلّهم ثقات غير الأخير ، فالرواية صحيحة إليه ، وأمّا عبد الملك فقد وثّقه العلّامة في الخلاصة ، فلو قلنا باعتبار توثيقات المتأخّرين فتدخل الرواية تحت الصحاح .
٢ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١ .