٤٩٣٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (٢) : « يَا زُرَارَةُ ، تَفْتَتِحُ (٣) الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَتَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَتَهْلِيلَتَيْنِ ». (٤)
٤٩٣٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ التَّثْوِيبِ (٥) فِي (٦) الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؟
__________________
(١) في التهذيب ، ص ٦١ : ـ / « عن حريز ». وهو سهو واضح.
(٢) في التهذيب ، ص ٦١ : ـ / « قال ».
(٣) في حاشية « بخ » : « تفتح ».
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٢١٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٨ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٣ ، ح ٦٦١٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٩٦٣.
(٥) قال العلاّمة : « التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع ، وهو قول : الصلاة خير من النوم ... لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيّته ، فرواية كما قلناه ، والاخرى : أنّ التثويب عبارة عن قول المؤذّن بين أذان الفجر وإقامته : حيّ على الصلاة مرّتين ، حيّ على الفلاح مرّتين ». وصرّح بالتفسير الأوّل ابن الأثير : « وقيل : إنّما سمّي تثويباً من ثاب يثوب : إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، وأنّ المؤذّن إذا قال : حيّ على الصلاة ، فقد دعاهم إليها ، وإذا قال بعدها : الصلاة خير من النوم ، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها » ، وقال أيضاً : « وهو ـ أي التثويب ـ هو قول : الصلاة خير من النوم مرّتين ». قال الشهيد الأوّل : « أجمعنا على ترك التثويب في الأذان سواء فسّر بالصلاة خير من النوم ؛ أو بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيّعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها ». ويفسّر التثويب بتفاسير اخرى. راجع : منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ـ ٣٨٤ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ؛ الحبل المتين ، ص ٦٧٣ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ؛ الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٥ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٨٣ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ( ثوب ).
(٦) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « الذي يكون بين » بدل « في ».