٤٩٨٣ / ٥. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلٍ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا ، فَقُلْ أَنْتَ : الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلَاتَقُلْ : آمِينَ ». (٣)
٤٩٨٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُكْتَبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ (٤) وَالدُّعَاءِ إِلاَّ مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ ». (٥)
٤٩٨٥ / ٧. أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ حَسَنٍ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا
__________________
آخر عن أبي أيّوب. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ، ح ٥٤٧٥ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٥٩ ، ح ٦٨١١ ؛ وص ١١٣٣ ، ح ٧٨٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١١٨ ، ذيل ح ٧٤٩٧.
(١) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + / « بن إبراهيم ».
(٢) في الاستبصار : + / « بن درّاج » ، لكنّه غير مذكور في بعض نسخه المعتبرة.
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٥ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٨٥ ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٨٦ ، بسند آخر هكذا : « سألت أبا عبدالله عليهالسلام : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : لا ». علل الشرائع ، ص ٣٥٨ ، ضمن ح ١ ، بسند آخرعن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ٢٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٨٧ الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٥٧ ، ح ٦٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦٧ ، ح ٧٣٦٢.
(٤) في « غ ، بث ، بخ ، بس » : « القرآن ».
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٧ ، ح ٣٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٩٤ ، بسنده عن الكليني. وفي تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، صدر ح ١٣٤ ، هكذا : « عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لايكتب الملك إلاّما أسمع نفسه » الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٨٩ ، ح ٦٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٩٦ ، ح ٧٤٣٩.