لَيْسَ (١) كَمَا يَقْعُدُ (٢) الرَّجُلُ ، وَإِذَا (٣) سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ ، بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ بِالرُّكْبَتَيْنِ (٤) قَبْلَ الْيَدَيْنِ ، ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَةً (٥) بِالْأَرْضِ ، فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ، ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا ، وَرَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ ، وَإِذَا (٦) نَهَضَتْ ، انْسَلَّتْ انْسِلَالاً (٧) لَاتَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا (٨) أَوَّلاً ». (٩)
__________________
المتين ، ص ٦٩٥ : « ما تضمّنه الحديث من قوله عليهالسلام : فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلاّ تطأطأ كثيراً ، يعطي أنّ انحناء المرأة في الركوع أقلّ من انعناء الرجل ، وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يكون الانحناء مساوياً ، ولكن لاتضع اليدين على الركبتين حذراً من أن تطأطأ كثيراً بوضعهما على الركبتين ، وتكون بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين. هذا كلامه ، ولايخفى ما فيه ؛ فإنّها إذا كانت بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين ، كان تطأتطؤها مساوياً لتطأطئ الرجل ، فكيف يجعل عليهالسلام وضع اليدين فوق الركتبتين احترازاً عن عدم التطأطئالكثير. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ أمره عليهالسلام بوضع يديها فوق ركبتيها إنّما هو لتنبيه على أنّه لايستحبّ لها زيادة الانحناء على القدر الموظّف ، كما يستحبّ ذلك للرجل ». وراجع : ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٤٢.
(١) في التهذيب : ـ / « ليس ».
(٢) في الوسائل : « كما يجلس ».
(٣) في التهذيب : « فإذا ».
(٤) في الوافي ـ عن بعض النسخ ـ والوسائل والتهذيب « وبالركبتين ».
(٥) « لاطئة » ، أي لاصقة ، يقال : لَطَأَ بالأرض لَطْأً ، ولَطِئَ أيضاً لَطُوءً ، أي لصق بها. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٧١ ( لطأ ).
(٦) في التهذيب : « فإذا ».
(٧) « الانسلال » : الخروج ؛ من السلّ ، وهو انتزاعك الشيء وإخراجه برفق ، وقال الطريحي : « أي نهضت بتأنّ وتدريج ، وكأنّ ذلك لئلاّ يبدو عجيزتها غالباً ». راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٤٢ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ ( سلل ).
(٨) في الحبل المتين ، ص ٦٩٧ : « قوله عليهالسلام : لاترفع عجيزتها ، كالبيان لمعنى الانسلال ، والله أعلم ».
(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز. علل الشرائع ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤١ ، ح ٧٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٦٢ ، ح ٧٠٨٠.