فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ عَلى (١) يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ؟
قَالَ : « يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ ». (٢)
٥٠٩٧ / ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ ، فَاعْتَمِدْ عَلى كَفَّيْكَ ، وَقُلْ : بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ (٣) ؛ فَإِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ ». (٤)
٥٠٩٨ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٥) ، فَتَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ
__________________
(١) في « جن » : « في ».
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٣٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٩ ، ح ٧١١١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح ٨٣٢٩.
(٣) في مرآة العقول : « لعلّ الكليني رحمهالله حمل هذا الخبر أيضاً على القيام من التشهّد ، فناسب الباب. ويؤيّده الخبر الثاني. والمشهور استحبابه في القيام مطلقاً ، والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنّها متقاربة ، بأيّها أتى كان حسناً ».
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، وفي الأخير إلى قوله : « أقوم وأقعد ». وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٧ ؛ وص ٣٢٥ ، ذيل ح ١٣٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٦٨ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٣٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أقوم وأقعد » مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٧ ، ح ٦٩٧٧ ؛ وص ٧٤٤ ، ح ٧٠٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٨١٨٩.
(٥) في التهذيب : « الاوّليين ».