قَالَ : « فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولى ، وَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ » (١) (٢)
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « فَإِنْ (٣) عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولى ، فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ (٤) ». (٥)
٥٢٩٥ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلى وُضُوءٍ ، فَانْصَرَفَ ، وَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ ، وَأَدْخَلَهُ ، فَقَدَّمَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ؟
قَالَ : « يُصَلِّي بِهِمْ ؛ فَإِنْ أَخْطَأَ ، سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ ، وَبَنى عَلى صَلَاةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ». (٦)
__________________
(١) في مرآة العقول : « الظاهر أنّه نوى لنفسه ما يصلّون ، ويمكن حمله على أنّه نوى الاولى ، وسؤال الراوي لظنّه لزوم التوافق بين الصلاتين ، بل قيل : هذا هو الأظهر. ونقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين ، ونقل عن الصدوق رحمهالله أنّه قال : لابأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر ، ولايصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلاّ أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ، ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر فيجزي عنه ». وراجع : منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ١٨٩.
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ١٠٣١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٥ ، ح ٨١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ١١٠٠٨.
(٣) في « بث » : « وإن ». وفي « بخ » : « إن ».
(٤) في الوافي : « لعلّ المراد أنّه لا يدخل معهم بنيّة العصر ؛ لأنّه لم يصلّ الظهر فإن نوى الظهر جاز له الدخول معهم » وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : فلا يدخل معهم ، يدلّ على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد ، وكأنّ إرساله مع وجود المعارض وعدم القائل يمنع العمل به ».
(٥) الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٦ ، ح ٨١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٠٠٩.
(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ،