بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تُقَامَ (١) الصَّلَاةُ (٢) ، فَإِنْ (٣) سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ (٤) لَمْ يَسْمَعْ ، أَجْزَأَهُ ». (٥)
٥٤٦٨ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَقَبْلَ الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدُ (٦)؟
فَقَالَ : « قَبْلَ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ ، ثُمَّ يُصَلِّي ». (٧)
٥٤٦٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟
فَقَالَ : « أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ ، فَرَكْعَتَانِ ؛ وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّي (٨) وَحْدَهُ ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ ».
__________________
(١) في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي والوسائل : « أن يقام ».
(٢) في « ظ ، بث ، بخ » والوافي : « للصلاة ».
(٣) في « ظ ، بخ ، بس » والوافي : « وإن ».
(٤) في الوافي : « أم ».
(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، ح ٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٢٣١ ، معلّقاً عن العلاء ، من قوله : « وإذا فرغ الإمام من الخطبتين » وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٥ ، ح ٧٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩٥٠١.
(٦) في « ظ ، بث ، بس » والتهذيب : « بعدها ».
(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، ح ٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٦ ، ح ٧٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٩٥٠٨.
(٨) في « بث » والتهذيب : « صلّى ».