قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ جَاعَ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ (١) : "يَا رَبِّ ، إِنِّي جَائِعٌ ، فَأَطْعِمْنِي" ؛ فَإِنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ ». (٢)
٥٦٧٠ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا غَدَوْتَ فِي حَاجَتِكَ بَعْدَ أَنْ تَجِبَ الصَّلَاةُ (٣) ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ (٤) التَّشَهُّدِ ، قُلْتَ : اللهُمَّ إِنِّي غَدَوْتُ أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي (٥) ، فَارْزُقْنِي رِزْقاً حَلَالاً طَيِّباً ، وَأَعْطِنِي فِيمَا رَزَقْتَنِي (٦) الْعَافِيَةَ ، تُعِيدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ (٧) ، قُلْتَ : بِحَوْلِ اللهِ
__________________
وقد وردت في الكافي ، ح ١٢٩ ؛ فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٤٩ ، ح ٢٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٧ ، المجلس ٩ ، ح ٥ ، رواية عروة ابن أخي شعيب العقرقوفي ، عن شعيب. والظاهر اتّحاد العنوانين ووقوع التحريف في أحدهما.
(١) في التهذيب : « ويتمّ ركوعهما وسجودهما ويقول » بدل « ثمّ يقول ».
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٣٩ ، بسنده عن عروة ابن اخت شعيب العقرقوفي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٣٣ ، ح ٨٤٩١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٢٦ ، ح ١٠٢٢٧.
(٣) في الوافي : « بعد أن تجب الصلاة ، أي بعد أن فرغت من الفريضة » ، وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : بعد أنتجب الصلاة ، أي تثبت وترفع كراهتها بأن ترفع الشمس قليلاً ، ويدلّ على أنّ النافلة ذات السبب أيضاً مكروهة فيها ، ويمكن حمله على الاتّقاء ».
(٤) في « ى » : « عن ».
(٥) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : كما أمرتني ، أي بقولك : ( وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ) [ النساء (٤) : ٣٢ ] و ( ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ) [ الجمعة (٦٢) : ١٠ ] ».
(٦) في الوسائل : « رزقتنيه ».
(٧) في مرآة العقول : « قوله : من التشهّد ، إمّا مبنيّ على عدم جزئيّة السلام ، أو المراد بالتشهّد ما يشمل السلام ، أو يقرأ الدعاء بينهما ، فيكون مفسّراً لقوله : فيهنّ في الخبر السابق فتفطّن ».