الله عليها النار ، والقول الأوّل يوافق مذهبنا ، لأنّ ما عدا الشرك يستحق به الخلود في النار عندنا » (١).
وقال : « والذي يليق بمذهبنا من تفسير هذه الآية قول ابن عباس ، لأنّ أهل الإيمان لا يدخلون في حكم هذه الآية » (٢).
وأيضاً جاء عنه في ترجيح قول ابن عباس في تفسيره قوله تعالى : (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (٣) ، بأنّه : « خطاب للزوج والمرأة جميعاً ، وعن الشعبي للزوج وحده ، ... وقول ابن عباس أقوى لعمومه ، وإنّما كان العفو أقرب للتقوى من وجهين :
أحدهما : إنّ معناه أقرب إلى من يتقي أحدهما ظلم صاحبه ، لأنّ من ترك لغيره حق نفسه ، كان أقرب إلى أن لا يظلم غيره بطلب ما ليس له. والثاني : إنّ معناه أقرب إلى أن يتقي معصية الله ، لأنّ من ترك حق نفسه كان أقرب إلى أن لا يعصي الله بطلب ما ليس له » (٤).
وأيضاً جاء عنه في ترجيح قول ابن عباس على أقوال الآخر في تفسير قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) (٥) ، فقال : « أي بالعهود عن ابن عباس وجماعة من المفسرين ، ثم اختلف في هذا العهود على أقوال :
____________
(١) مجمع البيان ١ / ٢٨١.
(٢) نفس المصدر ١ / ٢٨٢.
(٣) البقرة / ٢٣٧.
(٤) مجمع البيان ٢ / ١٢٥.
(٥) المائدة / ١.