الخامس عشر : عربيّتها ، فلو ترجمها بطلت.
السادس عشر : ترك التأمين لغير تقيّة ، ويجزئ في غير الأوّلتين : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر » مرتّبا مواليا بالعربيّة ، إخفاتا.
الرابعة : القيام
، ويشترط في الثلاثة المذكورة ، وواجبه أربعة :
الأوّل : الانتصاب ، فلو انحنى اختيارا بطلت.
الثاني : الاستقلال ، فلو اعتمد مختارا بطل.
الثالث : الاستقرار ، فلو مشى أو كان على الراحلة ولو معقولة ، أو فيما لا تستقرّ قدماه عليه مختارا ، بطل.
الرابع : أن يتقارب القدمان ، فلو تباعدا بما يخرجه عن حدّ القيام ، بطل. ولو عجز عن القيام أصلا ، قعد ، فإن عجز اضطجع ، فإن عجز استلقى ، فإن خفّ أو ثقل ، انتقل قارئا في الثاني دون الأوّل.
الخامسة : الركوع
، وواجبه تسعة :
الأوّل : الانحناء إلى أن تصل كفّاه ركبتيه ، ولا يجب الوضع.
الثاني : الذكر فيه ، وهو « سبحان ربّي العظيم وبحمده » أو « سبحان الله » ثلاثا للمختار ، أو « سبحان الله » للمضطرّ.
الثالث : عربيّة الذكر ، فلو ترجمه بطل.
الرابع : موالاته ، فلو فصل بما يخرجه عن حدّه بطل.
الخامس : الطمأنينة بقدره راكعا ، فلو شرع فيه قبل انتهائه أو أكمله بعد رفعه ، بطل.
السادس : إسماع الذكر نفسه ولو تقديرا.
السابع : رفع الرأس منه ، فلو هوى من غير رفع ، بطل.
الثامن : الطمأنينة فيه بمعنى السكون ، ولا حدّ له ، بل مسمّاه.
التاسع : أن لا يطيلها ، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصلّيا ، بطلت.
السادسة : السجود ، وواجبه أربعة عشر :
الأوّل : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة ، والكفّين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين.