بعد التكبير أو بدونه ، والمتّقي الخائف الفوت ب « قد قامت » إلى آخر الإقامة ، وروي التعميل قبلها (١).
وليقتصر على الإقامة إذ أريد أحدهما ويرتّله ويحدرها ، وترتيبهما وإن وجب فمشروط ، وإعادة الفصل المنسيّ وما بعده ، والوقوف على فصولهما ، والفصل بينهما بركعتين في الظهرين خاصّة من راتبتهما إلّا من فاته سنّة فقضاها فركعتان بين أذاني الغداة والعشاء.
وروى الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها (٢) ، ويجوز على الإطلاق بسجدة أو جلسة أو دعاء أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس ، ويختصّ المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة ، وروي الجلسة (٣) ، والدعاء في الجلسة أو السجدة : « اللهمّ اجعل قلبي بارّا وعيشي قارّا ورزقي دارّا واجعل لي عند قبر رسولك مستقرّا وقرارا » وغير ذلك ، وإيقاعه أوّل الوقت ، وتقديمه في الصبح خاصّة ثمّ إعادته ، ولا تقديم فيها للجماعة ، وجعل ضابط يستمرّ عليه كلّ ليلة ، ورفع الصوت للرجل ولو في بيته لإزالة السقم والعقم ، وإسرارها ، ولا بدّ من إسماعهما نفسيهما ، والإقامة في ثوبين أو رداء ولو خرقة ، والاستقبال وخصوصا الإقامة والشهادتين فيهما ، وإعادتهما مع الكلام وخصوصا الإقامة ، وعدالة المؤذّن وعلوّه وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريّته إلّا بمسدّد ، وبصيرته وطهارته وتتأكّد الإقامة ، ولزوم سمت القبلة وقيامه وفيها أتمّ ، وجعل إصبعيه في أذنيه ؛ حذرا من الضرر ، وتقديم الأعلم بالمواقيت مع التشاحّ والقرعة مع التساوي ، وتتابع المؤذّنين إلّا مع الضيق ، وإظهار هاء « الله » و « إله » و « أشهد » و « الصلاة » وحاء « الفلاح » وحكاية السامع ، والتلفّظ بالمتروك ولو في الصلاة إلّا الحيعلات فيها ، والدعاء عند الشهادة الأولى ، وإسرار المتّقي بالمتروك ، والقيام عند : قد قامت الصلاة ، وتلافيهما أو تلافي الإقامة للناسي ما لم يركع ، وفي صحيحة ما لم يقرأ (٤). وترك الأذان فيما يختصّ بالإقامة ، وفي الصومعة ، وتكرير التكبير والشهادتين
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٩ ؛ الجامع للشرائع : ٧٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٤ ـ ٦٥ / ٢٣١ ؛ الاستبصار ١ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ / ١١٥١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٤ باب بدء الأذان ... ؛ الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٢.