وترتيب الفوائت غير اليوميّة بحسب الفوات في قول. (١) وتقديم الحاضرة على مشاركها من الفرائض ، وتعجيل قضاء الفائت وعدم تحرّي مثل زمان فوات المندوب.
التاسعة : القبلة
وسننها تسعة :
المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلىاللهعليهوآله أو محراب الإمام عليهالسلام أو محراب المسجد للمتمكّن ، والتياسر للعراقي ، والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا ، وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده ، وتجديد الاجتهاد لكلّ فريضة في صورة جواز تركه.
العاشرة : يستحبّ الأذان والإقامة
للخمس أداء وقضاء وخصوصا الجامع والجاهر ويتأكّد الغداة والمغرب ؛ لعدم قصرهما ، ولافتتاح كلّ من الليل والنهار بأذان وإقامة.
وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر :
الاجتزاء بالإقامة عند مشقّة التكرار في القضاء في غير أوّل ورده ، والمعيد صلاته لمبطل مع الكلام ولعروض شكّ ، والجامع لعذر كالسلس والبطن لا الجامع مطلقا.
وفي رواية : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهرين والعشاءين حضرا بلا علّة ولا أذان للثانية. (٢)
وتجزئ الإقامة أيضا في عصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة.
ويسقطان عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الأولى مطلقا ولو حكما ، وعن الجماعة بأذان من يسمعه الإمام متمّا أو مخلّا مع حكايته متلفّظا بالمتروك ولو مميّزا.
وإعادة مريد الجماعة. ويتأكّدان حضرا وصحّة ، وإخطار المريض أذكاره بباله.
ويجوز إفرادهما سفرا ، وإتمام الإقامة أفضل من إفرادها ، وللنساء تجتزئ بالشهادتين
__________________
(١) كالعلّامة في تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٥٩ ، المسألة ٦١ ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٣٢٥.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٦.